قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 1644
المادة 8
يسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من 9 يناير سنة 1968 وتطبق أحكام القرار المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1967