المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 الابواب الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( د . ج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الادارة العمالية - الاجور الرئيسية 000ره 17 31-31 الامن الوطني - الابواب الاجور الرئيسية 400,000 مجموع الاعتمادات الملغاة الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 250000 31-22 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 150,000 31-92 مرتبات الموظفين وزارة العدل في عطلة طويلة الامد ... ر...
مجموع الاعتمادات المفتوحة 5750.00 وزارة الصحة العمومية فرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1387 الموافق 6 ديسمبر سنة