قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 1644
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (5750000 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار .