قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 1644
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 5750000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا القرار .