قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة محجر الرمل بالماء الأبيض ) ولاية تبسة )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للاسمنت ومشتقاته بالشرق رخصة لاستغلال محجر الرمل بالماء الابيض الواقعة ببلدية الحويجبات، دائرة الماء الابيض ( ولاية تبسة ).