قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 صارد عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 737م2، تحمل رقم 83 و 93 من مخطط تجزئة سانطونس بعنابة لفائدة وزارة المالية المديرية الفرعية للخزينة لازمة لبناء خزينة للولاية 766

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.