قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1247 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة 9
تكلف مديرية الدراسات بما يلى :
القيام بتنسيق وتنشيط ومراقبة نشاطات مختلف - المصالح،
- القيام بتكوين التلاميذ المتمرنين
- القيام بتتبع التلاميذ المتمرنين بعد تكوينهم التعاقد مع المؤسسات ) .
يقوم مدير الدراسات بمساعدة المدين ويمثله عند غيابه في المسائل ذات الصبغة التقنية والتربوية.
وتحتوى مديرية الدراسات على :
- مصلحة التوظيف والتوجيه والتتبع مصلحة اعداد البرامج
- مصلحة الأمر بالصرف والتخطيط
- مصلحة نشر التعليم .