قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1247 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة 8
تكلف المصلحة الداخلية بما يلى :
- تسيير حظيرة السيارات صيانة واستعمال السيارات)
- القيام بالصيانة العامة للمؤسسة باستثناء القسم الداخلي والمطبخ،
- القيام بالمحافظة على الاملاك العقارية للمؤسسة،
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . :