قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1247 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة 7
تكلف المصلحة الاقتصادية بما يلى :
- القيام بتسيير المطاعم التموين والتسيير)
- القيام بتسيير القسم الداخلى (المراقد والسهر على ظروف حياة التلاميذ تسيير مصلحة التمريض علاجات النظافة والصحة)،
- مساعدة التلاميذ في نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .