قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1247 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة 4
تكلف مصلحة المالية والمحاسبة بما يلى :
- القيام بمسؤولية ادارة المحاسبة المستقلة،
- القيام بجميع العمليات المالية للمؤسسة،
- الامر بالصرف لجميع النفقات
- اعداد البيان الشهري للاعتمادات
- القيام باعداد التقرير المالى لنهاية السنة
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .