قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1247 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة 2
يكلف المدير الادارى والمالى ومدير الدراسات كل فيما يخصه بالتنسيق بين مختلف المصالح الموضوعة تحت سلطتهما.