قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1247 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة الأولى
يوضع المعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية تحت سلطة مدير يساعده مدير اداري ومالي ومدير للدراسات.