قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لممثلي مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه، تمنح سلطة إصدار مقررات الموافقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة ودراسة الخطر، وكذا مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة ورخصة استغلال المؤسسة المصنفة، لمسؤول المصلحة الممثلة للإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة.