قرار · ج.ر عدد 52 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لممثلي مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.