القسم الثالث — نوع النفقات المتحملة
المادة 6
ان نفقات التنقل المتحملة تتضمن ما يلى :
أ) نفقات النقل وعند الاقتضاء التعويضات عن نفقات الاكل والنوم فى الفندق اذا كان التنقل يتعين أن يتم خارج البلدية 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وللمواد 6 و 12 و 16 | الموجود بها محل الاقامة أو خارج البلدية الموجودة بها مكان و 18 و 27 و 30 و 36 و 46 و 57 و 58 و 85 من المرسوم رقم | العمل - • 460 الجريدة الرسمية
ب ) التعويضات المعادلة لفقدان الاجرة اذا كان التنقل يترتب عليه انقطاع عن العمل