قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
القسم الثاني — المستفيدون
المادة 5
يستفيد بحكم القانون من تحمل النفقات الشخص الذي يصاحب المصاب اذا كان هذا الاخير يستفيد من الزيادة المنصوص عليها في المقطع الثانى من المادة 56 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
اذا كان المصاب لا يستفيد من هذه الزيادة ، فيجب على الصندوق الاجتماعي أو المصلحة المسيرة أن تقدر اذا كان وجود شخص آخر لازمل اطلاقا أم لا .