قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
القسم الاول — نوع الانتقالات
المادة 3
تتحمل الصناديق الاجتماعية ايضا نفقات التنقل من مكان الحادث الى المؤسسة الاستشفائية او الى مسكن المصاب اذا كان هذا الاخير لا يقدر على التنقل بوسائله الخاصة.