القسم الاول — نوع الانتقالات
المادة 2
تتحمل الصناديق الاجتماعية نفقات الانتقالات المتممة للاغراض التالية :
أ) اما لتلبية دعوة للحضور من المراقبة الطبية التابعة لهيئة او مصلحة التسيير وذلك تطبيقا للمادة 53 و 57 وللمقطع الاخير من المادة 67 وللمواد 73 و 78 و 140 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
ب ) او ليعرض المصاب نفسه على معاينة وذلك تطبيقا للمادتين 91 و 94 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ،
ج ) او للقدوم الى المؤسسات القائمة باعادة التأهيل حيث تقبل المصاب بصفة داخلي وذلك تطبيقا للمادة 42 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
د ) او لاتباع علاج خاص يمنح لاجل اعادة التأهيل العضوي المنصوص عليه فى المادة 40 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
ه ) او لاتباع العلاج الذي يصفه الطبيب المعالج ،
و ) او للقدوم الى المؤسسة التي تمنح فيها العلاجات او الى مؤسسة الاستجمام وذلك بقصد الدخول للاستشفاء اذا كان هذا الاستشفاء معترفا بلزومه طبيا ،
ز) أو لتلبية دعوة للحضور موجهة من أحد مراكز التجهيز الآلى او للقدوم الى المزود بالاجهزة لتقويم الاعوجاج او للتعويض المقبول من طرف مركز التجهيز الآلي .