قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
المادة الأولى
ان النفقات المقدمة خلال العلاج من طرف المصابين بحوادث العمل ، تتحملها الصناديق الاجتماعية | او المصالح المسيرة ، ضمن الكيفيات المحددة في هذا القرار .