قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
القسم الخامس — تنظيم المصلحة المدينة بالنفقات
المادة 10
ان النفقات المنصوص على ارجاعها في هذا القرار تتحملها خاصة هيئة الضمان الاجتماعي او المصلحة المسيرة التي يكون المصاب تابعا لها عند تاريخ حادث العمل