قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الغزوات قصد بناء خزان للمياه الصالحة للشرب لمركز سيدي عمر 1 590
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الغزوات قصد بناء خزان للمياه الصالحة للشرب لمركز سيدي عمر 1 590
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.