قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2010
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 الطيب بلعيز وزارة الماليّة