المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 الطيب بلعيز ★ قرار م ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه لولاية المسيلة للانتخات الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة.
إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 136 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-124 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسي ل ة للانتخ اب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-423 المؤرّخ في 10 رجب ع ام 1418 الموافق 11 نوفمبرسنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي :