قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2010
المادة الأولى
يعين القاضي بازين حسان، بصفته رئيسا للجنة الانتخابية الولائية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة.