قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989، يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 790
المادة الأولى
يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.