قرار · ج.ر عدد 29 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989، يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 790

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.