الفصل الثاني — الهياكل المركزية للمعهد
المادة 6
تكلّف دائرة الوقاية الصحية والأمن في العمل بترقية الوقاية من أخطار حوادث العمل والأمراض المهنية، لاسيما من خلال :
- إنجاز الدراسات و الأبحاث في مجال الوقاية الصحية و الأمن في العمل، والمساعدة التقنية للمؤسسات من خلال إعداد و تجسيد برامج التدخل في مجال الأمن قصد التقليص من العوامل المؤدية للأخطار و مراقبتها و القضاء عليها،
- إنجاز الدراسات الخاصة ذات المنفعة العامة أو الصالح العام بناء على طلب من السلطات العمومية، أو الهيئات العمومية أو الخاصة و كذا إنجاز التدقيقات المتعلقة بالأمن والدراسات الخاصة بتحسين ظروف العمل، 19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
- إنجاز الدراسات المعيارية وبرامج الاختبار المرتبطة بأنظمة حماية الآلات و التجهيزات و المنشآت،
- المبادرة ببرامج تحديد العوامل المسببة للأخطار ما قبل و ما بعد الحوادث،
- تشكيل مجموعة المقاييس الوطنية و الدولية التي لها علاقة بنشاط المعهد وحفظها.