قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
الفصل الثاني — الهياكل المركزية للمعهد
المادة 5
تتولى مديرية الوقاية من الأخطار المهنية مهام ترقية الوقاية الصحية والأمن في العمل.
وتضم دائرتين :
- دائرة الوقاية الصحية و الأمن في العمل،
- دائرة تقييم الأخطار المهنية و تحليلها.