قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
الفصل الثاني — الهياكل المركزية للمعهد
المادة 4
يضم المعهد ثلاث ( 3 ) مديريات :
- مديرية الوقاية من الأخطار المهنية،
- مديرية التكوين و الإعلام و التوثيق،
- مديرية الإدارة و المالية.