قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يدير الهياكل المركزية المذكورة أعلاه مديرون يكلفون بتنفيذ مخططات وبرامج عمل المعهد في حدود الاختصاصات المنوطة بهم.
يعيّن المديرون بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.