الفصل الثاني — الهياكل المركزية للمعهد
المادة 13
تكلف دائرة المالية و المحاسبة بتسيير العمليات المالية و محاسبة المعهد.
وتضم مصلحتين :
- مصلحة تسيير الموارد المالية وتكلف بإعداد الميزانية السنوية للمعهد وتسيير موارده المالية طبقا للتنظيم المعمول به وللأهداف المسطرة للمعهد،
- مصلحة المحاسبة وتكلف بمسك حسابات المعهد وتحيينها ومتابعة حركة خزينة المعهد ومراقبتها وإعداد الحصيلة السنوية وحساب الاستغلال السنوي طبقا للتنظيم المعمول به.