قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
الفصل الثاني — الهياكل المركزية للمعهد
المادة 11
تكلف مديرية الإدارة و المالية بتسيير الموارد البشرية و المادية و المالية للمعهد.
وتضم دائرتين :
- دائرة الإدارة و الوسائل،
- دائرة المالية و المحاسبة.