الفصل الثاني — الهياكل المركزية للمعهد
المادة 10
تكلف مديرية التوثيق والإعلام بما يأتي :
- تحديد احتياجات المعهد من الوثائق،
- ضمان حفظ الوسائل الوثائقية و السمعية البصرية وكل دعامة معلوماتية وتسييرها،
- إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجال التوثيق، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اقتناء الوثائق التي تهم نشاطات المعهد ومعالجتها و تصنيفها و حفظها،
- تبليغ الوثائق و إعادة نشرها مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- إنجاز جميع الدراسات والتحقيقات والروبورتاجات المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
- تصميم و إعداد الكتيبات والمجلات والمنشورات والمطويات والمطبوعات والمنتوجات السمعية البصرية ا لمختلفة،
- تنظيم أيام دراسية و إعلامية وفق أهداف المعهد،
- تصنيف أرشيف المعهد و حفظه.