قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب . 1028
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1411 الملحق ( تابع ) ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الموافق 21 مايو سنة 1991.
أحمد هني