المادة الأولى
تنشأ لدى المديرية العامة للضرائب لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه :
مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب، مفتش رئيسي للضرائب، مهندس تطبيق في الاعلام الآلي، مهندس تطبيق " المخبر والصيانة " ، مفتش الضرائب، مراقب الضرائب، متصرف رئيسي متصرف مساعد اداري رئيسي مساعد اداري، كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، معاون اداري، تقني سام في الاعلام الآلي تقني سام (المخبر والصيانة تقني في الاعلام الآلي، تقني ( المخبر والصيانة)، معاون تقني في الاعلام الآلي عون تقني في الاعلام الآلي، عون تقني المخبر والصيانة)، عون المعاينة عون اداري، كاتب راقن على الآلة الكاتبة، كاتب ضارب على الآلة، عون مكتب عون ضارب على الآلة، عامل مهني من الصنف الاول، عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الاول سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب رئيسي، حاجب.
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون مفتش عام للضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب 4 مهندس تطبيق في الاعلام الآلي !
مهندس تطبيق المخبر والصيانة) مفتش الضرائب 4 مراقب الضرائب الاضافيون الدائمون الاضافيون 4 4 4 4 4 4 الاسلاك متصرف رئيسي متصرف مساعد اداري رئيسي مساعد اداري كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية معاون اداري تقني سام في الاعلام الآلي تقني سام (المخبر والصيانة) تقني في الاعلام الآلي تقني (المخبر والصيانة) معاون تقني في الاعلام الآلي عون تقني في الاعلام الآلي عون تقني (المخبر والصيانة) عون المعاينة عون اداري كاتب راقن على الآلة الكاتبة كاتب ضارب على الآلة الكاتبة عون مكتب عون ضارب على الآلة الكاتبة عامل مهني من الصنف الاول عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الاول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب