قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم يقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية . 42
المادة 7
يتم التصديق على الدراسات على قسمين : أولهما على أساس المراقبة المستمرة للمعارف طيلة الاربع سنوات من التكوين، وثانيهما على أساس الامتحانات الجزئية النصفية و امتحان ختامي .