المادة 5
تكون مدة الدورة التكوينية أربع سنوات وتشتمل كل سنة على 32 أسبوعا بثلاثين ساعة وتتم تمرينات الابحار خلال مدة العطل النظامية .
ا - يتلقى التلاميذ في السنة الأولى : 1 تعليما مخصصا لاكتساب المعارف القانونية الاساسية 2 تعليما يتناول الملاحة وتقنية السفينة ، -3 تعليما تطبيقيا يشتمل على زيارة السفن والتونسي الثلاثاء أول صفر عام 1396 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 والموانىء وعلى تمرين في سفينة شرعية وابحار لمدة تتراوح بين شهرين الى ثلاثه •
ب - يتلقى التلاميذ المقبولون في السنة الثانية : 1 تعليما نظريا يتناول أساسا الدرس التفصيلي للتنظيم البحرى ومختلف الانظمة الادارية التي تكون معرفتها ضرورية السلامة تسيير المصالح البحرية والشركات والمؤسسات العمومية أو المؤسسات البحرية والمينائية 2 تعليما تطبيقيا يشمل بصفة خاصة شرح وتنفيذ جميع العمليات الادارية التي تتم في مختلف المصالح المذكورة أعلاه وزيارة المعامل وورش البناء، وزيارة سفينة تجارية وصيد بحرى * ويجرى خلال هذه الزيارات الشرح المفصل للعمليات الادارية والتقنية الضرورية بالغسبة لشرح القوانين الخاصة بالامن والوقاية الصحية وتنظيم العمل وعدد المستخدمين ، كما يشمل الزيارات لمؤسسات الصيد البحرى والمحتبرات العلمية ومصانع المعلبات .
ج - يتلقى التلاميذ المقبولون في السنة الثالثة :
تعليما معمقا في مادة التسيير الادارى وتسيير المؤسسة سواء كان على الصعيدين القانوني والاقتصادي أو على صعيد الكيفيات العملية لتطبيق مناهج التسيير ، وكذلك تعليما تخصصيا في مجال القانون التجارى البحرى
د - يتلقى التلاميذ المقبولون في السنة الرابعة :
1 - تعليما نظريا تشرح فيه بشكل ايضاحي المعارف المكتسبة فى السمنة الثالثة في مادة الحقوق والتسيير الاداري والمالي وكذلك تكوينا في المناهج الحديثة لتسيير وتنظيم العمل الاداري (مدة نصف سنة) . 2 تعليما تطبيقيا مخصصا لتمكينهم خلال التمرينات في الموانىء وضمن الشركات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات البحرية والمينائية من التعود على التنظيم والسير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدريبهم على العمل الجماعي (مدة نصف سنة) .
ان التعليم ونوع وأهمية المواد التي تكون موضوع مراقبة مستمرة للمعارف والامتحانات الجزئية في كل من السنوات الاربع، يجرى تحديدها طبقا للجداول المرفقة بهذا القرار .