قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم يقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية . 42
المادة 2
تعين لجنة الامتحان كل سنة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح مدير المعهد العالى البحرى بعد أخذ رأى المجلس البيداغوجي .
ويحدد تاريخ فتح الاختبارات وعدد المقاعد الموضوعة للمسابقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.