قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم يقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية . 42
المادة 13
يختار التلاميذ الذين أحرزوا شهادة الدبلوم محل تعيينهم تبعا لترتيبهم في تصنيف تخرجهم وذلك من بين المناصب التي يحددها سنويا الوزير المكلف بالبحرية التجارية .