قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انشاء دور للايواء 1251
المادة 2
يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ومدير سنة 1963 المتضمن انشاء مدرسة وطنية لتكوين مهذبين الإدارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى اختصاصيين ، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 63 - المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتضمن انشاء وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 شهادة الكفاءة المهنية للمدربين بدور الاولاد ، سبتمبر سنة 1965 عبد الكريم بن محمود يقرر ما يلي :