قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انشاء دور للايواء 1251
المادة الأولى
لاجل رعاية وحماية الطفولة والاحداث تنشأ
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
لاجل رعاية وحماية الطفولة والاحداث تنشأ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.