قرار

قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطارالمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والرّي. 21 السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.