قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد الاتاوات الخاصة بالتزويد بمياه الرى خلال السنة المالية 1969 999

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.