قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق II يناير سنة 1986 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك). 1626
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام | 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986.
بوعلام بن حمودة وزارة الصناعات الخفيفة