قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق II يناير سنة 1986 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك). 1626

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.