قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1986
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق II يناير سنة 1986 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك). 1626
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أبريل سنة 1971 المتعلقة بموظفى الجمارك، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.