قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1988 الموافق 11 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة الارضية الآيلة للدولة ، والكائنة فى 88 شارع كيتونى عبد المالك ، بقسنطينة مساحتها 13 آرا و 86 سنتيارا ، لوزارة الاوقاف ، وتخصيصها لتشييد مسجد 1507 للجمهورية الجزائرية - 1491
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1988 الموافق 11 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة الارضية الآيلة للدولة ، والكائنة فى 88 شارع كيتونى عبد المالك ، بقسنطينة مساحتها 13 آرا و 86 سنتيارا ، لوزارة الاوقاف ، وتخصيصها لتشييد مسجد 1507 للجمهورية الجزائرية - 1491
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.