قرار

قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1391 الموافق 8 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية عمارى عن عقار مبنى تابع لاملاك الدولة قصد استعماله كمخزن للحبوب . 1262

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.