المادة 9
وبناء على أن المجموعة تستورد تحت نظام «القيمة | والتأمين - والشحن » بأمر ولحساب المشاركين فيها ، فان هؤلاء يتحملون بمجرد وصول الباخرة مسؤولية العمليات التالية :
انزال البضائع ، ومد الاجل عند الحاجة ، وأداء حقوق الجمرك ، ورفع البضائع ، ودفع تكاليف الحط بالرصيف ، والخزن ، وتسجيل المحاضر لاثبات الاضرار ، أو ما نقص من البضائع اذا دعى الامر الى ذلك .
وفى حالة وقوع نزاع بشأن الطرود المستلمة ، فعلى المستلم أن يخبر المجموعة التي تطالب باجراء تحقيق حضوري مع التاجر المرسل للبضاعة