قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الاحذية . 493
المادة 7
لا تكون الاشتراكات التي قدمت منذ الآن نهائية الا بعد أداء مبلغ الاكتتاب في رأسمال المجموعة ، ويجب أن يتم ذلك ثلاثين يوما في أبعد تقدير بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية