المادة 6
ان رأسمال المجموعة القابل التغيير يحدد بمبلغ قدره مائة وعشرون ألف دينار ( 120,000 ) والقيمة المعينة لكل سهم هي مائة دينار (100 د ج ) .
ويكتتب تجار الجملة وأصحاب الفروع من جهتهم بعدد متعادل من الاسهم ، كما يكتتب تجار التفصيل من جهتهم بعدد متعادل من الاسهم أيضا • ويكون عدد أسهم تجار الجملة وأصحاب الفروع ضعف عدد أسهم تجار التفصيل ويحدد أعضاء الاجتماع العام الاول عدد الاسهم التي يكتتب بها ، تبع العدد الاعضاء المشاركين عند تاريخ انعقاد هذا الاجتماع • وفي حالة ما اذا لم يتوفر في الختام أدنى مبلغ رأس المال، لسبب من الاسباب ، يجوز زيادة مبلغ مساهمة كل مشارك بقدر مناسب للمبلغ المستكمل ، وهذا بعنوان التسبين حتى تسجل اشتراكات جديدة تسمح برد المبلغ