المادة 5
ان الانخراط في المجموعة الجزائرية لتوريد الاحذية حق لكل شخص طبيعى و معنوى يمارس حرفة الاستيراد ، الا في حالة رفض وزير الاقتصاد الوطني للانخراط وبعد استشارة اعضاء الاجتماع العام ، وذلك بشرط أن يكون المورد :
أ ) مقيما في التراب الوطني ،
ب ) وأن يجرى جميع العمليات المتعلقة بتوريد واستلام وتذخير وتوزيع المنتجات التي تعود الى اختصاص المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية ( جياك ) .
ج ) وأن يكون مقيدا في السجل التجاري ويكون قد قام بجميع الالتزامات ، والتصريحات بالوجود لدى مختلف ادارات الجباية والتأمين الاجتماعي .
ويجوز للأشخاص أو الشركات التي لا تمارس المهنة في تاريخ تأسيس المجموعة ، أن تقدم طلبا للانخراط فيها وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذي يتخذ بشأنه مقررا مبين الاسباب