قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الاحذية . 493
المادة 4
تكلف المجموعة لهذا الغرض :
أ ) بتنفيذ المخطط السنوى الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني ، للبضاعة التابعة لاختصاص المجموعة و تستشير الوزارة هذه عند وضع المخطط
ب ) وتوزيع هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني .
للجمهورية الجزائرية 493
ج ) الزام أعضائها بادخار البضاعة أو تحديد ذلك أو تنظيمه ، واجبارهم على تسليم كميات من البضاعة أو رفعها •